الفيض الكاشاني
891
الوافي
بيان : قال في التهذيب : الذي أعمل عليه وأفتي به هو ما تضمنته من الروايات من أن ولد الزنا لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما ، ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لإمام المسلمين ، لأن الميراث إنما يثبت بالأنساب الصحيحة في شريعة الإسلام ، وولد الزنا لا نسب له صحيحا ثم طعن في الخبر الموقوف على يونس بالوقف واحتمال أن يكون رأيه ، وفي خبر إسحاق بن عمار باحتمال الوهم ثم الشذوذ . وفي خبري حنان بأنه لم يروهما غيره ثم قيد ثانيهما مما تضمنه أولهما من الإقرار بالولد قال : فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له على حال . 25224 - 14 ( التهذيب 9 : 358 رقم 1280 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما فاختلفا فيه فسألت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء . بيان : هذا الخبر حمله في التهذيبين على التقية لموافقته مذاهب بعض العامة وقد مضى في كتاب النكاح أن الولد لمن يكون عنده الجارية وأن الولد المشترك يحكم فيه بالقرعة مع أخبار أخر من هذا الباب .